الميرزا جواد التبريزي
83
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
فقال الأوّل [ 1 ] فيما حكي عنه : إنّ وجه الإشكال أنّ المشترى مع العلم يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثّمن ، ولذا لو تلف لم يكن له الرّجوع ، ولو بقي ففيه الوجهان ، فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلِّط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه ، ومن أنّ الثّمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلّا عدم صدوره عن المالك . فإذا أجاز جرى مجرى الصّادر عنه ، انتهى .
--> ( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 192 . ( 2 ) القواعد 1 : 124 .